المحقق الحلي

248

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ولو فعل كان العقد باطلا وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا مع إذنها ولو فعل كان العقد باطلا ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا في الصحة . ويكره أن تكون زانية فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا في الصحة ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم « 1 » . فروع ثلاثة الأول إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا وكذا لو كن أكثر ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل . الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح . الثالث لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضا الحرة .

--> ( 1 ) المسالك 2 / 271 : وممّا يدلّ على كراهة الافتضاض ، رواية أبي سعيد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » ، جارية بكر بين أبويها ، تدعوني إلى نفسها ، سرا من أبويها ، أفأفعل ذلك ؟ « قال : نعم ، واتّق موضع الفرج » . قال : قلت فان رضيت ؟ « قال : وان رضيت ، فإنه عار على الابكار » .